تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٦٠   

مسألة 9 [عدم طهوریة جلد المیتة بالدباغ]

جلد المیتة نجس، لا یطهر بالدباغ، سواء کان المیت مما یقع علیه الذکاة أو لا یقع، یؤکل لحمه أو لا یؤکل لحمه، و به قال عمر [1] و ابن عمر، و عائشة [2] و أحمد بن حنبل [3] [4].

و قال الشافعی: کل حیوان طاهر فی حال حیاته، فجلده إذا مات یطهر بالدباغ و هو ما عدا الکلب و الخنزیر، و ما تولد بینهما [5] و قال أبو حنیفة: یطهر الجمیع الا جلد الخنزیر [6] و قال داود [7]:


[1] عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزى بن ریاح. روى عن النبی (صلى الله علیه و آله)، و عن أبى بکر، و أبى بن کعب. و روى عنه أولاده، و عثمان، و سعد بن أبى وقاص و طلحة بن عبید الله و عبد الرحمن بن عوف، و غیرهم. قتل سنة (23 ه). أسد الغابة 4: 52 تهذیب التهذیب 7: 438، و مرآة الجنان 1: 78، و شذرات الذهب 1: 33، و الإصابة 2: 511.

[2] عائشة بنت أبى بکر، روت عن النبی (صلى الله علیه و آله و سلم ) کثیرا، و عن أبیها و عمر، و حمزة بن عمرو، و سعد بن أبى وقاص و غیرهم. ماتت فی رمضان سنة (58 ه). قاله ابن حجر فی تهذیب التهذیب 12: 433. و انظر الإصابة 4: 348، و أسد الغابة 5: 501.

[3] أبو عبد الله، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیبانی المروزی ثم البغدادی، خرجت به أمه من مرو و هى حامل فولدته ببغداد و بها طلب العلم. فروى عن بشر بن المفضل، و إسماعیل بن علیه، و سفیان بن عیینة، و جریر، و غیرهم. و روى عنه البخاری، و مسلم و أبو داود، و الباقون مع البخاری أیضا بواسطة و غیرهم. مات سنة (241 ه). تهذیب التهذیب 1: 72، طبقات الفقهاء: 75، و تذکرة الحافظ 2: 17 و تاریخ بغداد 4: 412 و حلیة الأولیاء 9: 161.

[4] التفسیر الکبیر 5: 16، و فی المجموع 1: 217 قال النووی ما لفظه: لا یطهر بالدباغ شیء من جلود المیتة، لما روى عن عمر بن الخطاب و ابنه و عائشة و هو أشهر الروایتین عن أحمد و روایة عن مالک.

و نحوه فی نیل الأوطار 1: 74، و الحاوی للفتاوى 1: 14.

[5] الام 1: 9، و أحکام القرآن للجصاص 1: 115، و المجموع 1: 217 و التفسیر الکبیر 5: 16، و بدایة المجتهد 1: 76، و نیل الأوطار 1: 74. و بدائع الصنائع 1: 85، و الحاوی للفتاوى 1: 15.

[6] أحکام القرآن للجصاص 1: 115، و التفسیر الکبیر 5: 16، و المجموع 1: 217 و بدایة المجتهد 1: 76، و مراقی الفلاح: 28 و نیل الأوطار 1: 76، و بدائع الصنائع 1: 85، و الحاوی للفتاوى 1: 15.

[7] أبو سلیمان، داود بن على بن داود بن خلف الأصفهانی. هو أول من استعمل قول الظاهر، و أخذ بالکتاب و السنة، و ألغى ما سوى ذلک من الرأی و القیاس. مات سنة (270 ه). الفهرست لابن الندیم: 271، و تاریخ بغداد 8: 369، و طبقات الفقهاء: 76 و تذکرة الحفاظ 2: 136، و مرآة الجنان 2: 422.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست