تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: ما روته العامة من مناقب أهل البيت (ع) ومثالب أعدائهم    المؤلف: المولى حيدر علي بن محمد الشرواني    الجزء: ۱    الصفحة: ٣٤۹   

ونظیره قول عمر : من دعا إلى إمارة نفسه أو غیره من المسلمین فاقتلوه .

وقوله الاخر : إذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الاخر منهما ، وذکرهما فی النهایة .

فعلى هذا لو بویع لابی لؤلؤة أولا لعمرو بن الحمق ، ثم لعمر لوجب قتل الاخر .

قال فی الکامل : وقال لصهیب : صل بالناس ثلاثة أیام ، وأدخل هؤلاء الرهط بیتا وقم على رؤوسهم ، فإن اجتمع خمسة وأبى واحد فاشدخ رأسه بالسیف ، وإن اتفق أربعة وأبى اثنان فاضرب رؤوسهما ، وإن رضی ثلاثة رجلا وثلاثة رجلا فحکموا عبد الله بن عمر ، فإن لم یرضوا بحکم عبد الله بن عمر فکونوا مع الذی فیهم عبد الرحمن بن عوف واقتلوا الباقین إن رغبوا عما اجتمع فیه الناس .

فخرجوا فقال علی لقوم معه من بنی هاشم : " ان أطیع فیکم قومکم لم تؤمروا أبدا " ، وتلقاه عمه العباس فقال له : " عدلت عنا " .

قال : وما علمک ؟ قال : " قرن بی عثمان وقال : کونوا مع الاکثر ، فإن رضی رجلان رجلا ورجلان رجلا فکونوا مع الذین فیهم عبد الرحمن ، فسعد لا یخالف ابن عمه ، وعبد الرحمن صهر عثمان لا یختلفون ، فیولیهما أحدهما الاخر " [1] .

انتهى .

وإنما قال علیه السلام : " ابن عمه " ، لان عبد الرحمن زهری أیضا .

قال فی جامع الاصول فی کتاب الحدود : أنس : إن النبی صلى الله علیهوآله أتی برجل قد شرب الخمر فجلده بجرید نحوا من أربعین ، قال : وفعله أبو بکر ، فلما کان عمر إستشار الناس ، فقال عبد الرحمن : أخف الحدود ثمانین ، فأمر به عمر ، أخرجه البخاری ومسلم [2] .

انتهى .


[1]- الکامل فی التأریخ 3 : 67 .

[2]- جامع الاصول 3 : 582 ، صحیح البخاری 8 : 196 ، صحیح مسلم 3 : 1330 .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست