|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٦٦۸
و فی الفقهاء أبو یوسف و محمد و أحمد و إسحاق و المزنی و أبو العباس [1]. و ذهبت طائفة إلى أنه یکبر بعد الصبح من یوم عرفة، و یقطع بعد العصر من یوم النحر خلف ثمانی صلوات، ذهب إلیه أبو حنیفة [2] و روی عن ابن مسعود [3] و هی إحدى الروایتین عن علی (علیه السلام) على ما حکوه [4]. و ذهبت طائفة إلى أنه یکبر خلف الظهر من یوم النحر، و یقطع بعد الصبح من آخر التشریق، و هو المعروف من مذهب الشافعی [5] و به قال عثمان و ابن عمر و ابن عباس [6]. و قال الأوزاعی: یکبر خلف الظهر من یوم النحر و یقطع بعد العصر من آخر التشریق خلف سبع عشرة صلوات. و لست أعرف أحدا من الفقهاء فرق بین أهل منى و أهل الأمصار، بل نحن منفردون به. دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا قوله تعالى «وَ اذْکُرُوا اللّهَ فِی أَیّامٍ مَعْدُوداتٍ» [7] و هی عندنا أیام التشریق، و لیس فیها ذکر مأمور به غیر التکبیر الذی ذکرناه. و روى محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن قوله تعالى:
[1] المغنی لابن قدامة 2: 246، و عمدة القاری 6: 293، و اللباب 1: 119، و المجموع 5: 31. [2] الهدایة 1: 87، و المبسوط 2: 43، و عمدة القاری 6: 293، و اللباب 1: 119، و شرح فتح القدیر 1: 430، و المغنی لابن قدامة 2: 246. [3] الهدایة 1: 87، و المبسوط 2: 43، و عمدة القاری 6: 43، و شرح فتح القدیر 1: 430. [4] سنن الدارقطنی 2: 49 الأحادیث 25 و 26، و سنن البیهقی 3: 379. [5] الأم 1: 241، و المجموع 5: 33، و کفایة الأخیار 1: 96، و المغنی لابن قدامة 2: 246. [6] عمدة القاری 6: 293، و المبسوط 2: 43، و المغنی لابن قدامة 2: 246. [7] البقرة: 203. |
|