تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٦٦۷   

و روى محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: قال الناس لأمیر المؤمنین (علیه السلام): ألا تخلف رجلا یصلی فی العیدین بالناس؟ فقال: لا أخالف السنة [1].

مسألة 441 [فوات صلاة العید على من أدرک الإمام یخطب]

إذا دخل الإنسان و الامام یخطب، فقد فاتته الصلاة، و لا اعادة علیه.

و قال الشافعی: یسمع الخطبة ثم یقوم فیقضی صلاة العید [2].

دلیلنا: ان القضاء عبادة ثانیة تحتاج إلى دلالة، و لیس فی الشرع ما یدل على ذلک.

و أیضا فقد قدمنا من الاخبار ما یدل على أن من فاتته صلاة العید فلا قضاء علیه.

و أیضا روى زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: من لم یصل مع الإمام فی جماعة یوم العید فلا صلاة له و لا قضاء علیه [3].

مسألة 442: التکبیر عقیب خمس عشر صلاة فی الأضحى

لمن کان بمنى أولها بعد الظهر یوم النحر و آخرها صلاة الصبح آخر یوم التشریق، و من کان بغیرها من أهل الأمصار عقیب عشر صلوات أولها الظهر یوم النحر و آخرها الصبح یوم النفر الأول، و هو الثانی من أیام التشریق.

و اختلف الناس فی هذه المسألة على أربعة مذاهب.

فذهبت طائفة إلى أنه یکبر بعد الصبح من یوم عرفة، و یقطع بعد العصر من آخر التشریق، ذهب إلیه فی الصحابة عمر، و حکی عن علی (علیه السلام) [4]


[1] التهذیب 3: 137 الحدیث 302.

[2] الام 1: 240، و المجموع 5: 29.

[3] التهذیب 3: 128 حدیث 273، و الاستبصار 1: 444 حدیث 1714، و ثواب الأعمال: 103 الحدیث الثالث.

[4] المجموع 5: 31، و المغنی لابن قدامة 2: 246، و الهدایة 1: 87، و شرح فتح القدیر 1: 430، و المبسوط 2: 42، و عمدة القاری 6: 293.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست