تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٦۷٣   

و قال أصحابه: ثم ینظر فان کان البلد صغیرا و یمکن اجتماع الناس خرج و صلى بهم فی الحال، و ان لم یمکن ذلک أخر إلى الغد و قضاه [1].

الرابعة: ان شهدا یوم الثلاثین قبل الزوال أو بعده ان الهلال کان البارحة، و عدلا یوم الحادی و الثلاثین أو لیلة الحادی و الثلاثین، لا یقضی الصلاة، و به قال الشافعی فی الأم [2].

و قال أصحابه: المسألة على قولین، لان الاعتبار بالشهادة إذا عدلا بحال إقامتها لا بحال التعدیل، فاذا عدلا یوم الحادی و الثلاثین و کانت الشهادة یوم الثلاثین حکمنا بأن الفطر کان حین الشهادة، فیکون فطرهم بالأمس.

دلیلنا: على هذه المسائل: إجماع الفرقة على انه إذا فاتت صلاة العید لا تقضى.

و أیضا القضاء فرض ثان، و إثباته یحتاج الى دلیل آخر، و لیس فی الشرع ما یدل علیه، و الأصل براءة الذمة من فرض و من نفل، و قد قدمنا من الاخبار ما یدل على أنها إذا فات وقتها لا تقضى [3].

مسألة 448 [سقوط فرض الجمعة على من حضر صلاة العید یومها]

إذا اجتمع عید و جمعة فی یوم واحد سقط فرض الجمعة، فمن صلى العید کان مخیرا فی حضور الجمعة و ان لا یحضرها، و به قال ابن عباس و ابن الزبیر [4].

و قال أبو حنیفة و مالک و الشافعی: لا یسقط فرض الجمعة بحال [5].

دلیلنا: إجماع الفرقة.


[1] المجموع 5: 27 و 28.

[2] الام 1: 230، و المجموع 5: 28.

[3] انظر هامش المسألة «437» و المسألة «441».

[4] المجموع 4: 492، و بدایة المجتهد 1: 211، و المغنی لابن قدامة 2: 212.

[5] الام 1: 239، و بدایة المجتهد 1: 211، و المجموع 4: 492، و المغنی لابن قدامة 2: 212.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست