|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٦۷٣
و قال أصحابه: ثم ینظر فان کان البلد صغیرا و یمکن اجتماع الناس خرج و صلى بهم فی الحال، و ان لم یمکن ذلک أخر إلى الغد و قضاه [1]. الرابعة: ان شهدا یوم الثلاثین قبل الزوال أو بعده ان الهلال کان البارحة، و عدلا یوم الحادی و الثلاثین أو لیلة الحادی و الثلاثین، لا یقضی الصلاة، و به قال الشافعی فی الأم [2]. و قال أصحابه: المسألة على قولین، لان الاعتبار بالشهادة إذا عدلا بحال إقامتها لا بحال التعدیل، فاذا عدلا یوم الحادی و الثلاثین و کانت الشهادة یوم الثلاثین حکمنا بأن الفطر کان حین الشهادة، فیکون فطرهم بالأمس. دلیلنا: على هذه المسائل: إجماع الفرقة على انه إذا فاتت صلاة العید لا تقضى. و أیضا القضاء فرض ثان، و إثباته یحتاج الى دلیل آخر، و لیس فی الشرع ما یدل علیه، و الأصل براءة الذمة من فرض و من نفل، و قد قدمنا من الاخبار ما یدل على أنها إذا فات وقتها لا تقضى [3]. مسألة 448 [سقوط فرض الجمعة على من حضر صلاة العید یومها] إذا اجتمع عید و جمعة فی یوم واحد سقط فرض الجمعة، فمن صلى العید کان مخیرا فی حضور الجمعة و ان لا یحضرها، و به قال ابن عباس و ابن الزبیر [4]. و قال أبو حنیفة و مالک و الشافعی: لا یسقط فرض الجمعة بحال [5]. دلیلنا: إجماع الفرقة.
[1] المجموع 5: 27 و 28. [2] الام 1: 230، و المجموع 5: 28. [3] انظر هامش المسألة «437» و المسألة «441». [4] المجموع 4: 492، و بدایة المجتهد 1: 211، و المغنی لابن قدامة 2: 212. [5] الام 1: 239، و بدایة المجتهد 1: 211، و المجموع 4: 492، و المغنی لابن قدامة 2: 212. |
|