|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٣۸۲
و روی عن علی (علیه السلام) انه قنت فی صلاة المغرب [1]، و دعا على أناس و أشیاعهم [2]. مسألة 138: محل القنوت قبل الرکوع، و هو مذهب مالک و الأوزاعی و ابن ابی لیلى، و أبی حنیفة [3]، و به قال فی الصحابة ابن مسعود و أبو موسى الأشعری [4]. و قال ابن عمر: کان بعض أصحاب النبی (صلى الله علیه و آله و سلم ) یقنت قبل الرکوع، و بعضهم بعده، و انفرد بأن قال یکبر إذا أراد أن یقنت، و یقنت ثم یکبر للرکوع [5]. و قال الشافعی: القنوت بعد الرکوع [6]، و به قال أبو عثمان النهدی [7]، و حکى النهدی انه أخذ ذلک عن ابی بکر و عمر و عثمان و ذکر رابعا نسبة الراوی [8]. دلیلنا: إجماع الفرقة، و الاخبار التی قدمناها فی المسألة الأولى [9]. مسألة 139 [حکم من فاتت صلوات] من فاتته صلوات حتى خرجت أوقاتها فعلیه أن یقضیها على
[1] المصنف لابن أبی شیبة 2: 318. [2] المصدر السابق 2: 317. [3] شرح معانی الآثار 1: 245، و المبسوط 1: 164، و بدائع الصنائع 1: 273، و عمدة القاری 6: 73، و المحلى 4: 145. [4] عمدة القاری 6: 73، و بدائع الصنائع 1: 273. [5] قال النووی فی المجموع 3: 498 انه- ابن عمر- قنت قبل الرکوع فی صلاة الفجر قال البیهقی و من روى عن عمر قنوته بعد الرکوع أکثر. [6] المجموع 3: 506، و المحلى 4: 145، و المبسوط 1: 165، و بدائع الصنائع 1: 273. [7] المجموع 3: 498، و المحلى 4: 141. [8] المحلى 4: 141، و حکى النووی فی المجموع 3: 506 عن ابن المنذر عن ابى بکر و عمر و عثمان و علی (علیه السلام). [9] راجع المسألة رقم 137. |
|