تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٣۸۲   

و روی عن علی (علیه السلام) انه قنت فی صلاة المغرب [1]، و دعا على أناس و أشیاعهم [2].

مسألة 138: محل القنوت قبل الرکوع،

و هو مذهب مالک و الأوزاعی و ابن ابی لیلى، و أبی حنیفة [3]، و به قال فی الصحابة ابن مسعود و أبو موسى الأشعری [4].

و قال ابن عمر: کان بعض أصحاب النبی (صلى الله علیه و آله و سلم ) یقنت قبل الرکوع، و بعضهم بعده، و انفرد بأن قال یکبر إذا أراد أن یقنت، و یقنت ثم یکبر للرکوع [5].

و قال الشافعی: القنوت بعد الرکوع [6]، و به قال أبو عثمان النهدی [7]، و حکى النهدی انه أخذ ذلک عن ابی بکر و عمر و عثمان و ذکر رابعا نسبة الراوی [8].

دلیلنا: إجماع الفرقة، و الاخبار التی قدمناها فی المسألة الأولى [9].

مسألة 139 [حکم من فاتت صلوات]

من فاتته صلوات حتى خرجت أوقاتها فعلیه أن یقضیها على


[1] المصنف لابن أبی شیبة 2: 318.

[2] المصدر السابق 2: 317.

[3] شرح معانی الآثار 1: 245، و المبسوط 1: 164، و بدائع الصنائع 1: 273، و عمدة القاری 6: 73، و المحلى 4: 145.

[4] عمدة القاری 6: 73، و بدائع الصنائع 1: 273.

[5] قال النووی فی المجموع 3: 498 انه- ابن عمر- قنت قبل الرکوع فی صلاة الفجر قال البیهقی و من روى عن عمر قنوته بعد الرکوع أکثر.

[6] المجموع 3: 506، و المحلى 4: 145، و المبسوط 1: 165، و بدائع الصنائع 1: 273.

[7] المجموع 3: 498، و المحلى 4: 141.

[8] المحلى 4: 141، و حکى النووی فی المجموع 3: 506 عن ابن المنذر عن ابى بکر و عمر و عثمان و علی (علیه السلام).

[9] راجع المسألة رقم 137.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست