|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٦۹٣
و قال أبو إسحاق: یغسل بإحداهما فرجه، و بالأخرى جمیع بدنه [1]. دلیلنا: إجماع الفرقة و عملهم به. مسألة 472 [لا وضوء مع غسل المیت] غسل المیت کغسل الجنب لیس فیه وضوء، و فی أصحابنا من قال: یستحب فیه الوضوء قبله [2] غیر انه لا خلاف بینهم انه لا تجوز المضمضة و الاستنشاق فیه. و قال الشافعی: یستحب أن یوضأ و یمضمض و ینشق [3]. و قال أبو حنیفة: یوضأ و لا یمضمض و لا ینشق [4]. دلیلنا: عمل الفرقة على ما قلناه، و من قال من أصحابنا بالوضوء فیه، عول على أخبار مرویة فی هذا الباب، ذکرناها فی الکتابین [5]. مسألة 473 [کراهة إجلاس المیت حال الغسل] لا یجلس المیت فی حال غسله، و هو مکروه. و قال جمیع الفقهاء یستحب ذلک [6]. دلیلنا: إجماع الفرقة و عملهم. مسألة 474 [کیفیة غسل المیت] یبدأ الغاسل بغسل رأسه، ثم بجانبه الأیمن، ثم الأیسر. و وافق جمیع الفقهاء فی البدایة بغسل الرأس، و ان خالفوا فی الترتیب [7].
[1] المجموع 5: 171- 172. [2] ذهب الیه الشیخ المفید فی المقنعة: 11. [3] الأم 1: 265، و المجموع 5: 172، و فتح العزیز 5: 119، و الام (مختصر المزنی): 35 و بدایة المجتهد 1: 222، و عمدة القاری 8: 36، و المغنی لابن قدامة 2: 319. [4] الأصل 1: 417، و المبسوط 2: 59، و اللباب 1: 128، و بدائع الصنائع 1: 300- 301 و شرح فتح القدیر 1: 449، و فتح العزیز 5: 119، و المجموع 5: 172، و المغنی لابن قدامة 2: 319. [5] التهذیب 1: 302 الأحادیث 878- 883. [6] الأم 1: 281، و الام (مختصر المزنی): 35، و الأصل 1: 419، و المغنی لابن قدامة 2: 318، و الإقناع 1: 215، و المجموع 5: 171، و الروض المربع 1: 97، و اللباب 1: 129، و شرح فتح القدیر 1: 45. [7] الام 1: 265، و المبسوط 2: 59، و المجموع 5: 172، و مغنی المحتاج 1: 333 و اللباب 1: 129، و شرح فتح القدیر 2: 73. |
|