تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٦۹٣   

و قال أبو إسحاق: یغسل بإحداهما فرجه، و بالأخرى جمیع بدنه [1].

دلیلنا: إجماع الفرقة و عملهم به.

مسألة 472 [لا وضوء مع غسل المیت]

غسل المیت کغسل الجنب لیس فیه وضوء، و فی أصحابنا من قال: یستحب فیه الوضوء قبله [2] غیر انه لا خلاف بینهم انه لا تجوز المضمضة و الاستنشاق فیه.

و قال الشافعی: یستحب أن یوضأ و یمضمض و ینشق [3].

و قال أبو حنیفة: یوضأ و لا یمضمض و لا ینشق [4].

دلیلنا: عمل الفرقة على ما قلناه، و من قال من أصحابنا بالوضوء فیه، عول على أخبار مرویة فی هذا الباب، ذکرناها فی الکتابین [5].

مسألة 473 [کراهة إجلاس المیت حال الغسل]

لا یجلس المیت فی حال غسله، و هو مکروه.

و قال جمیع الفقهاء یستحب ذلک [6].

دلیلنا: إجماع الفرقة و عملهم.

مسألة 474 [کیفیة غسل المیت]

یبدأ الغاسل بغسل رأسه، ثم بجانبه الأیمن، ثم الأیسر.

و وافق جمیع الفقهاء فی البدایة بغسل الرأس، و ان خالفوا فی الترتیب [7].


[1] المجموع 5: 171- 172.

[2] ذهب الیه الشیخ المفید فی المقنعة: 11.

[3] الأم 1: 265، و المجموع 5: 172، و فتح العزیز 5: 119، و الام (مختصر المزنی): 35 و بدایة المجتهد 1: 222، و عمدة القاری 8: 36، و المغنی لابن قدامة 2: 319.

[4] الأصل 1: 417، و المبسوط 2: 59، و اللباب 1: 128، و بدائع الصنائع 1: 300- 301 و شرح فتح القدیر 1: 449، و فتح العزیز 5: 119، و المجموع 5: 172، و المغنی لابن قدامة 2: 319.

[5] التهذیب 1: 302 الأحادیث 878- 883.

[6] الأم 1: 281، و الام (مختصر المزنی): 35، و الأصل 1: 419، و المغنی لابن قدامة 2: 318، و الإقناع 1: 215، و المجموع 5: 171، و الروض المربع 1: 97، و اللباب 1: 129، و شرح فتح القدیر 1: 45.

[7] الام 1: 265، و المبسوط 2: 59، و المجموع 5: 172، و مغنی المحتاج 1: 333 و اللباب 1: 129، و شرح فتح القدیر 2: 73.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست