|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٦۹٤
و قال النخعی: یبدأ بغسل لحیته [1]. دلیلنا: إجماع الفرقة و عملهم، فإنهم لا یختلفون فیه. مسألة 475: لا یجوز تسریح لحیته، کثیفة کانت أو خفیفة، و به قال أبو حنیفة [2]. و قال الشافعی: ان کانت کثیفة یستحب تسریحها [3]. دلیلنا: إجماع الفرقة. مسألة 476: یغسل المیت ثلاث غسلات: الاولى بماء السدر، و الثانیة بماء جلال الکافور، و الثالثة بالماء القراح، و به قال الشافعی [4]. و قال أبو إسحاق: الأولى یعتد بها، و الأخیرتان سنة [5]. و قال باقی أصحابه: الأخیرة هی المعتد بها لأنها بالماء القراح، و الاولى و الثانیة بالماء المضاف فلا یعتد بهما [6]. و قال أبو حنیفة ماء الکافور لا أعرفه [7]. دلیلنا: إجماع الفرقة. و أیضا روت أم عطیة [8] ان النبی (صلى الله علیه و آله) قال فی ابنته: ثم
[1] المجموع 5: 172. [2] الأصل 1: 418، و المبسوط 2: 59، و اللباب 1: 129، و شرح فتح القدیر 2: 75، و المجموع 5: 188. [3] الام 1: 265، و الوجیز 1: 73، و المجموع 5: 172، و کفایة الأخیار 1: 102. [4] الأم 1: 265 و 281، و المجموع 5: 172 و 174، و عمدة القارئ 8: 36، و مغنی المحتاج 1: 334. [5] المجموع 5: 169 و 172- 174. [6] المجموع 5: 169 و 173- 174. [7] فتح العزیز 5: 123، و عمدة القارئ 8: 40. [8] أم عطیة، نسیبة الانصاریة- بضم النون و فتح السین و سکون الیاء و فتح الباء- مشهورة و معروفة، صحابیة روت عن النبی (صلى الله علیه و آله) و روى عنها انس و محمد بن سیرین و حفصة أخت محمد بن سیرین. انظر الإصابة 4: 455، و الاستیعاب 4: 451، و تهذیب التهذیب 12: 455، و سیر أعلام النبلاء 2: 318. |
|