|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۷٠٦
و قال مالک: لا حد فیه، بل یحفر حتى یغیب عن الناس [1]. و قال عمر بن عبد العزیز، یحفر إلى السرة [2]. دلیلنا: إجماع الفرقة و عملهم. مسألة 503: اللحد أفضل من الشق إذا کانت الأرض صلبة، و قدر اللحد ما یقعد فیه الرجل، و به قال الشافعی [3]، و لیس فیه خلاف الا انه حده بمقدار ما یوضع فیه الرجل. دلیلنا: إجماع الفرقة و عملهم. مسألة 504 [انفراد الإمامیة بأمور فی کفن المیت] الکتابة بالشهادتین، و الإقرار بالنبی و الأئمة (علیهم السلام)، و وضع التربة فی حال الدفن و الجریدة انفراد محض لا یوافقنا علیه أحد من الفقهاء. دلیلنا: إجماع الفرقة و عملهم علیه. مسألة 505: تسطیح القبر هو السنة، و تسنیمه غیر مسنون، و به قال الشافعی و أصحابه، و قالوا هو المذهب [4] الا ابن أبی هریرة فإنه قال: التسنیم أحب إلى، و کذلک ترک الجهر «ب بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» لأنه صار شعار أهل البدع [5]. و قال أبو حنیفة و الثوری: التسنیم هو السنة [6].
[1] قال النووی فی المجموع 5: 288: و استحب مالک انه لا یعمق جدا و لا یقرب من أعلاه. [2] المجموع 5: 288، و حکى ابن قدامة فی المغنی 2: 375 ان عمر بن عبد العزیز لما مات ابنه أمرهم أن یحفروا قبره إلى السرة و لا یعمقوا. [3] المجموع 5: 287، و کفایة الأخیار 1: 104، و مغنی المحتاج 1: 352، و فتح العزیز 5: 202. [4] الام 1: 273، و مختصر المزنی: 37، و المجموع 5: 297، و المغنی لابن قدامة 2: 380- 381، و کفایة الأخیار 1: 104. [5] المجموع 5: 297. [6] الهدایة 1: 94، و المبسوط 2: 62، و اللباب: 135 و شرح فتح القدیر 1: 472، و المجموع 5: 297، و المغنی لابن قدامة 2: 380. |
|