تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۷٠۸   

و قال مالک: ان فعل ذلک للغائط و البول کان مکروها، و ان فعل لغیر ذلک لم یکن به بأس [1].

دلیلنا: ما روی عن النبی (صلى الله علیه و آله) انه قال: «لان یجلس أحدکم على جمر فیحرق ثیابه و تصل النار الى بدنه أحب إلی من أن یجلس على قبر» [2].

مسألة 508 [مصاریف الکفن و مئونة المیت من أصل الترکة]

یؤخذ الکفن و مؤنة المیت من أصل ترکته دون ثلثه، و به قال عامة الفقهاء [3].

و قال بعض الناس: ان کان موسرا فمن رأس ماله، و ان کان معسرا فمن ثلثه. و هو قول طاوس [4]، و قال بعضهم: من الثلث على کل حال [5].

دلیلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا یختلفون فیه.

مسألة 509: الحنوط فرض مع القدرة.

و للشافعی فیه قولان: أحدهما مثل ما قلناه [6]، و الأخر انه مستحب [7].

دلیلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 510: کفن المرأة على زوجها فی ماله دون مالها.


[1] الموطأ 1: 233 ذیل الحدیث 34، و فی المجموع 5: 312، و فتح العزیز 5: 246، و عمدة القارئ 8: 184، و بدایة المجتهد 1: 236 «قال مالک: لا یکره» و لم یفصل.

[2] صحیح مسلم 2: 667 الحدیث 971، سنن النسائی 4: 95، سنن أبی داود 3: 217 الحدیث 3228، و مسند أحمد بن حنبل 2: 311 و 444 و سنن ابن ماجة 1: 499 الحدیث 1566 باختلاف بالألفاظ.

[3] الأم 1: 267، و مختصر المزنی: 37، و المجموع 5: 189، و عمدة القارئ 8: 57، و مغنی المحتاج 1: 338، و فتح العزیز 5: 134.

[4] المجموع 5: 189، و عمدة القارئ 8: 57.

[5] المجموع 5: 189، و عمدة القارئ 8: 57.

[6] المجموع 5: 198 و 202.

[7] المصدر السابق.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست