|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۷٠۸
و قال مالک: ان فعل ذلک للغائط و البول کان مکروها، و ان فعل لغیر ذلک لم یکن به بأس [1]. دلیلنا: ما روی عن النبی (صلى الله علیه و آله) انه قال: «لان یجلس أحدکم على جمر فیحرق ثیابه و تصل النار الى بدنه أحب إلی من أن یجلس على قبر» [2]. مسألة 508 [مصاریف الکفن و مئونة المیت من أصل الترکة] یؤخذ الکفن و مؤنة المیت من أصل ترکته دون ثلثه، و به قال عامة الفقهاء [3]. و قال بعض الناس: ان کان موسرا فمن رأس ماله، و ان کان معسرا فمن ثلثه. و هو قول طاوس [4]، و قال بعضهم: من الثلث على کل حال [5]. دلیلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا یختلفون فیه. مسألة 509: الحنوط فرض مع القدرة. و للشافعی فیه قولان: أحدهما مثل ما قلناه [6]، و الأخر انه مستحب [7]. دلیلنا: إجماع الفرقة. مسألة 510: کفن المرأة على زوجها فی ماله دون مالها.
[1] الموطأ 1: 233 ذیل الحدیث 34، و فی المجموع 5: 312، و فتح العزیز 5: 246، و عمدة القارئ 8: 184، و بدایة المجتهد 1: 236 «قال مالک: لا یکره» و لم یفصل. [2] صحیح مسلم 2: 667 الحدیث 971، سنن النسائی 4: 95، سنن أبی داود 3: 217 الحدیث 3228، و مسند أحمد بن حنبل 2: 311 و 444 و سنن ابن ماجة 1: 499 الحدیث 1566 باختلاف بالألفاظ. [3] الأم 1: 267، و مختصر المزنی: 37، و المجموع 5: 189، و عمدة القارئ 8: 57، و مغنی المحتاج 1: 338، و فتح العزیز 5: 134. [4] المجموع 5: 189، و عمدة القارئ 8: 57. [5] المجموع 5: 189، و عمدة القارئ 8: 57. [6] المجموع 5: 198 و 202. [7] المصدر السابق. |
|