تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۷٠۹   

و للشافعی فیه قولان: قال ابن أبی هریرة: فی مالها [1]، و قال أبو إسحاق:

على زوجها. قالوا: و هو الأصح [2].

دلیلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 511 [جواز أخذ الکفن المغصوب لمن غصب منه]

من غصب ثوبا و کفن به میتا جاز لصاحبه نزعه منه، قرب العهد أم بعد، و الأفضل ترکه و أخذ قیمته.

و قال أصحاب الشافعی: له قیمته و لیس له نزعه منه [3].

و قال أبو حامد الاسفراینی: الذی یجیء علیه القیاس انه ان کان قریب العهد یجوز له أن یأخذه، و ان بعد لم یجز له أن ینزعه [4].

دلیلنا: کل ما دل على ان المغصوب لصاحبه أن یأخذه حیث وجده، فإنه یتناول هذا الموضع، فیجب أن یحمل الاخبار على عمومها.

مسألة 512 [وجوب تغسیل السقط إذا ولد حیا]

یجب غسل السقط إذا ولد و فیه حیاة، فأما الصلاة علیه فعندنا لا تجب الصلاة علیه الا بعد أن یصیر له ست سنین بحیث یعقل الصلاة.

و قال سعید بن جبیر: لا یصلى علیه حتى یبلغ [5]، و قال باقی الفقهاء تجب الصلاة علیه [6].

دلیلنا: إجماع الفرقة.


[1] المجموع 5: 188- 189، و فتح العزیز 5: 134، و الوجیز 1: 74.

[2] المجموع 5: 188- 189 و أشار الى هذا القول الغزالی فی الوجیز 1: 74 و الرافعی فی فتح العزیز 5: 134 من دون ذکر القائل فلاحظ.

[3] المجموع 5: 299، و فتح العزیز 5: 250.

[4] المجموع 5: 300.

[5] المجموع 5: 257، و عمدة القارئ 8: 176.

[6] الهدایة 1: 92، و اللباب 1: 135، و المجموع 5: 255 و 257، و عمدة القارئ 8: 176، و مغنی المحتاج 1: 349، و بدایة المجتهد 1: 232، و الوجیز 1: 75، و فتح العزیز 5: 146، و کفایة الأخیار 1: 101، و فتح القدیر 1: 465.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست