|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٦٦٦
و روى زرارة قال: قال أبو جعفر (علیه السلام): لیس فی یوم الفطر و الأضحى أذان و لا اقامة، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا، و لیس قبلهما و لا بعدهما صلاة [1]. مسألة 439: المسافر، و المرأة، و العبد لا تجب علیهم صلاة العید، لکن إذا أقاموها سنة جاز لهم ذلک. و قال أبو حنیفة: لا تصح منهم إقامتها [2]، و للشافعی فیه قولان: أحدهما یصح [3] و الأخر لا یصح [4]. دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا عموم الأخبار الواردة فی الحث على صلاة العیدین منفردا [5] و ذلک عام فی جمیعهم. مسألة 440 [عدم جواز الاستخلاف فی صلاة العید] روت العامة عن علی (علیه السلام) انه خلف من صلى بضعفة الناس فی المصر [6] و به قال الشافعی [7]. و قال: انه یجوز ذلک إذا کان المصلى بعیدا من البلد و المسجد یضیق عن الصلاة بجمیعهم [8]. و الذی أعرفه من روایات أصحابنا انه لا یجوز ذلک.
[1] الکافی 3: 459 الحدیث الأول، و التهذیب 3: 129 حدیث 276، و ثواب الأعمال: 103 الحدیث السابع. [2] الهدایة 1: 84، و شرح فتح القدیر 1: 422. [3] الام 1: 240، و المجموع 5: 25، و کفایة الأخیار 1: 95. [4] المجموع 5: 25. [5] التهذیب 3: 288 حدیث 685 و 866، و الاستبصار 1: 446 باب من صلى وحده کم یصلی. [6] سنن النسائی 3: 181، و ذکر الحدیث أیضا السرخسی فی المبسوط 2: 37، و ابن قدامة فی المغنی 2: 230. [7] المجموع 5: 5، و فتح العزیز 5: 41. [8] المجموع 5: 5 و فتح العزیز 5: 39. |
|