تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٦۹٦   

ذلک فی الثالثة، و ان خرج منه شیء بعد الثالثة غسل الموضع و لا یجب اعادة الغسل.

و قال الشافعی: یستحب ذلک فی الثلاث غسلات، و یجلس. فان خرج منه شیء بعد ذلک فیه ثلاثة أقوال:

أحدها: قاله المزنی یعید غسل الموضع فقط، و لا یجب وضوء و لا اعادة غسل، و به قال مالک و الثوری و أبو حنیفة [1].

و قال أبو علی بن أبی هریرة: الواجب أن یوضئه و ضوء الصلاة، و لا یجب اعادة الغسل [2].

و الثالث: منهم من قال: یجب اعادة غسله [3].

دلیلنا: إجماع الفرقة، و لأن إعادة غسله أو وضوئه یحتاج الى دلیل، و لیس فی الشرع ما یدل علیه.

مسألة 480: لا یستحب تلیین أصابعه بعد الغسل.

و قال الشافعی: یستحب ذلک [4].

دلیلنا: إجماع الفرقة و عملهم.

مسألة 481 [کراهة إزالة شعر المیت]

حلق شعر العانة، و الإبط، و حف الشارب، و تقلیم الأظفار للمیت مکروه، و به قال أبو حنیفة و مالک و اختاره المزنی [5]، و هو أحد قولی


[1] الأم 1: 281، و مختصر المزنی: 36، و المجموع 5: 175- 177 و بدایة المجتهد 1: 223، و فتح القدیر 1: 450، و الوجیز 1: 73.

[2] المجموع 5: 176- 177.

[3] المجموع 5: 171 و 176، و بدایة المجتهد 1: 223.

[4] الام 1: 280- 281، و المجموع 5: 176.

[5] مختصر المزنی: 36، و المجموع 5: 178- 180، و المبسوط للسرخسی 2: 59، و المغنی لابن قدامة 2: 324- 325، و شرح فتح القدیر 1: 451، و بدایة المجتهد 1: 223.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست