|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٦۹٦
ذلک فی الثالثة، و ان خرج منه شیء بعد الثالثة غسل الموضع و لا یجب اعادة الغسل. و قال الشافعی: یستحب ذلک فی الثلاث غسلات، و یجلس. فان خرج منه شیء بعد ذلک فیه ثلاثة أقوال: أحدها: قاله المزنی یعید غسل الموضع فقط، و لا یجب وضوء و لا اعادة غسل، و به قال مالک و الثوری و أبو حنیفة [1]. و قال أبو علی بن أبی هریرة: الواجب أن یوضئه و ضوء الصلاة، و لا یجب اعادة الغسل [2]. و الثالث: منهم من قال: یجب اعادة غسله [3]. دلیلنا: إجماع الفرقة، و لأن إعادة غسله أو وضوئه یحتاج الى دلیل، و لیس فی الشرع ما یدل علیه. مسألة 480: لا یستحب تلیین أصابعه بعد الغسل. و قال الشافعی: یستحب ذلک [4]. دلیلنا: إجماع الفرقة و عملهم. مسألة 481 [کراهة إزالة شعر المیت] حلق شعر العانة، و الإبط، و حف الشارب، و تقلیم الأظفار للمیت مکروه، و به قال أبو حنیفة و مالک و اختاره المزنی [5]، و هو أحد قولی
[1] الأم 1: 281، و مختصر المزنی: 36، و المجموع 5: 175- 177 و بدایة المجتهد 1: 223، و فتح القدیر 1: 450، و الوجیز 1: 73. [2] المجموع 5: 176- 177. [3] المجموع 5: 171 و 176، و بدایة المجتهد 1: 223. [4] الام 1: 280- 281، و المجموع 5: 176. [5] مختصر المزنی: 36، و المجموع 5: 178- 180، و المبسوط للسرخسی 2: 59، و المغنی لابن قدامة 2: 324- 325، و شرح فتح القدیر 1: 451، و بدایة المجتهد 1: 223. |
|