تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٦۹۹   

أما غسل المرأة زوجها فیه إجماع إذا لم یکن رجال قرابات أو نساء قرابات.

و عند وجود واحد منهم للشافعی فیه وجهان: أحدهما الزوجة أولى [1]، و الثانی رجال القرابات أولى [2]، قالوا: و المذهب الأول.

و اما غسل الرجل زوجته، فإنه یجوز عندنا، و به قال الشافعی [3] و به قال حماد بن أبی سلیمان، و الأوزاعی، و مالک، و أحمد، و إسحاق، و زفر [4].

و قال الثوری و أبو حنیفة و أبو یوسف و محمد: لیس له ذلک [5].

دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا الأصل الإباحة، و المنع یحتاج الى دلیل.

و أیضا روت عائشة قالت: دخل علی رسول الله (صلى الله علیه و آله) فقال وا رأساه فقلت: انا بل وا رأساه فقال: ما علیک لو مت قبلی لغسلتک و حنطتک و کفنتک [6].

و روت أسماء بنت عمیس ان فاطمة بنت رسول الله (صلى الله علیه و آله) أوصتها أن تغسلها إذا ماتت هی و علی (علیه السلام) فغسلتها هی و علی [7].


[1] المجموع 5: 129- 130، و فتح العزیز 5: 128- 129، و مغنی المحتاج 1: 335.

[2] المجموع 5: 129- 130، و فتح العزیز 5: 128، و مغنی المحتاج 1: 335.

[3] مختصر المزنی: 36، و المجموع 5: 132، و 149، و الوجیز 1: 73، و فتح العزیز 5: 124، و مغنی المحتاج 1: 335، و شرح فتح القدیر 1: 452، و المبسوط 2: 71.

[4] المحلى 5: 174، و المجموع 5: 149- 150، و المغنی لابن قدامة 2: 311.

[5] المبسوط 2: 71، و المغنی لابن قدامة 2: 311، و المجموع 5: 150، و المحلى 5: 174، و فتح العزیز 5: 124، و شرح فتح القدیر 1: 452، و بدایة المجتهد 1: 220- 221.

[6] ورد الحدیث فی سنن ابن ماجة 1: 470 الحدیث 1465، و سنن البیهقی 3: 396، و سنن الدارمی 1: 38، و مسند أحمد بن حنبل 6: 228 باختلاف نصه: «. و انا أقول وا رأساه، قال: بل أنا یا عائشة وا رأساه ثم قال.» و الله اعلم بالصواب.

[7] سنن الدارقطنی 2: 79 الحدیث 12، و سنن البیهقی 3: 396، و حلیة الأولیاء 2: 43، و المناقب لابن شهر آشوب 3: 364 باختلاف یسیر.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست