تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۷٠٠   

مسألة 487 [عدم جواز تغسیل المشرک]

لا یجوز للمسلم أن یغسل المشرک، قریبا کان أو بعیدا منه، مع وجود المشرک أو مع عدمه على کل حال، و کذلک ان کان زوجا أو زوجة لا یغسل أحدهما صاحبه، و به قال مالک، و قال: ان خاف ضیاعه واراه [1].

و قال الشافعی: إذا کان له قرابة مسلمون و قرابة مشرکون و تشاحوا فی غسله، کان المشرکون أولى. و ان لم یکن له قرابة مشرکون أو لم یتشاحوا جاز للمسلم أن یغسله [2].

دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا قوله تعالى «إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ» [3] فحکم علیهم بالنجاسة فی حال الحیاة و الموت یزیدهم نجاسة، فغسلهم لا فائدة فیه، لأنه لا یطهر به.

مسألة 488: المیت نجس.

و للشافعی فیه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه، و به قال الأوزاعی و أبو العباس من أصحابه، و هو مذهب أبی حنیفة [4].

و الثانی: انه طاهر، و به قال أبو إسحاق و أبو بکر الصیرفی من أصحابه [5].

دلیلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 489 [وجوب الغسل على من غسل المیت]

یجب الغسل على من غسل میتا، و به قال الشافعی فی


[1] المجموع 5: 153، و المغنی لابن قدامة 2: 397، و بدایة المجتهد 1: 219، و عمدة القارئ 8: 55.

[2] المجموع 5: 142- 144، و المغنی لابن قدامة 2: 397، و بدایة المجتهد 1: 219.

[3] التوبة: 28.

[4] المجموع 5: 187، و عمدة القاری 3: 239 و 8: 37، و شرح فتح القدیر 1: 447- 448، و مغنی المحتاج 1: 78.

[5] الام 1: 266، و المجموع 5: 185- 187، و عمدة القاری 3: 239 و 8: 37، و بدایة المجتهد 1: 221، و مغنی المحتاج 1: 78، و فتح الباری 3: 98 و المحلى 2: 24.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست