تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۷٠۲   

محض أبیض، لا من کتان، و لا إبریسم، و لا أسود.

و قال الشافعی فی الأم: الواجب ما یواری عورته، و به قال باقی الفقهاء [1].

قال الشافعی: و المستحب ثلاثة أثواب بلا زیادة و لا نقصان، و به قال باقی الفقهاء [2].

قال الشافعی: و المباح خمسة أثواب، و المکروه ما زاد على خمسة [3]. و أما صفتها ثلاثة أزر، یدرج فیها إدراجا، لیس فیها قمیص و لا عمامة.

و قال أبو حنیفة: قمیص، و إزار، و لفافة [4]. و قال الشافعی: ان قمص تحت الثیاب أو عمم لم یضر هذا لکنه ترک السنة [5].

و أما الألوان، فالمستحب البیاض بلا خلاف [6].

دلیلنا: إجماع الفرقة، و لأن الذی اعتبرناه من العدد، و اللون، و الصفة لا خلاف أنه یجوز، و ان اختلفوا فی کونه أفضل، فالاحتیاط فعل ذلک، لان ما عداه فیه خلاف.

مسألة 492: غسل المیت یحتاج إلى نیة.

و من أوجب النیة فی الغسل من الجنابة من الشافعی و أصحابه و من وافقهم لهم فی هذه المسألة قولان: أحدهما مثل ما قلناه [7]، و الأخر لا یحتاج


[1] الام 1: 266، و المحلى 5: 117- 118 و 120، و کفایة الأخیار 1: 101، و المجموع 5: 191- 192، و فتح العزیز 5: 133، و الوجیز 1: 74، و مغنی المحتاج 1: 337.

[2] الام 1: 281، و المجموع 5: 193، و المحلى 5: 120، و کفایة الأخیار 1: 102.

[3] الأم 1: 266، و المجموع 5: 193، و فتح العزیز 5: 134، و الوجیز 1: 74.

[4] اللباب 1: 130، و شرح فتح القدیر 1: 453، و فتح العزیز 5: 135.

[5] الام 1: 266، و المجموع 5: 194.

[6] المجموع 5: 195، و فتح العزیز 5: 131، و الوجیز 1: 74، و مغنی المحتاج 1: 338 و کفایة الأخیار 1: 102.

[7] المجموع 5: 156، و فتح العزیز 5: 114، و الوجیز 1: 72، و کفایة الأخیار 1: 101.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست