|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۷۱٤
و قال قتادة: لا یغسل و لا یصلى علیه [1]. دلیلنا: إجماع الفرقة و عموم الأخبار [2] التی وردت بالأمر بالصلاة على الأموات. و أیضا قوله (علیه السلام): «صلوا على من قال: لا إله إلا الله» [3]. مسألة 523: النفساء تغسل و یصلى علیها، و به قال جمیع الفقهاء [4]. و قال الحسن البصری: لا تغسل و لا یصلى علیها [5]. دلیلنا: ما قلناه فی المسألة الأولى. مسألة 524 [المقتول من أهل البغی بید أهل العدل لا یغسل و لا یصلى علیه] إذا قتل رجل من أهل العدل رجلا من أهل البغی، فإنه لا یغسل و لا یصلى علیه، و به قال أبو حنیفة [6]. و قال الشافعی: یغسل و یصلى علیه [7]. دلیلنا: على ذلک انه قد ثبت انه کافر بأدلة لیس هذا موضع ذکرها، و لا یصلى على کافر بلا خلاف. مسألة 525 [المقتول من أهل العدل بید أهل البغی لا یغسل و یصلى علیه] إذا قتل رجل من أهل البغی رجلا من أهل العدل، لا یغسل
[1] المجموع 5: 267، و عمدة القارئ 8: 136، إرشاد الساری 4: 317. [2] انظر من لا یحضره الفقیه 1: 103 الحدیث 480، و التهذیب 3: 328 الحدیث 1025- 1026، و الاستبصار 1: 468 الحدیث 1809- 1810. [3] سنن الدارقطنی 2: 56 الحدیث 3- 4 باب صفة من تجوز الصلاة معه و الصلاة علیه. [4] المغنی لابن قدامة 2: 403، و عمدة القارئ 8: 136. [5] المغنی لابن قدامة 2: 203، و فی عمدة القارئ 8: 136 عن الحسن انه لا یصلى علیها بموت من زنا و لا ولدها. [6] الهدایة 1: 95، و اللباب 1: 137، و حکاه السرخسی فی المبسوط 2: 53 عن أبی یوسف و محمد و انظر أیضا المجموع 5: 267، و فتح العزیز 5: 154، شرح العنایة المطبوع بهامش شرح فتح القدیر 1: 479. [7] المجموع 5: 261 و 267، و الوجیز 1: 75، و فتح العزیز 5: 154 و شرح العنایة 1: 479، و المبسوط 2: 53. |
|