تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۷۱٤   

و قال قتادة: لا یغسل و لا یصلى علیه [1].

دلیلنا: إجماع الفرقة و عموم الأخبار [2] التی وردت بالأمر بالصلاة على الأموات.

و أیضا قوله (علیه السلام): «صلوا على من قال: لا إله إلا الله» [3].

مسألة 523: النفساء تغسل و یصلى علیها،

و به قال جمیع الفقهاء [4].

و قال الحسن البصری: لا تغسل و لا یصلى علیها [5].

دلیلنا: ما قلناه فی المسألة الأولى.

مسألة 524 [المقتول من أهل البغی بید أهل العدل لا یغسل و لا یصلى علیه]

إذا قتل رجل من أهل العدل رجلا من أهل البغی، فإنه لا یغسل و لا یصلى علیه، و به قال أبو حنیفة [6].

و قال الشافعی: یغسل و یصلى علیه [7].

دلیلنا: على ذلک انه قد ثبت انه کافر بأدلة لیس هذا موضع ذکرها، و لا یصلى على کافر بلا خلاف.

مسألة 525 [المقتول من أهل العدل بید أهل البغی لا یغسل و یصلى علیه]

إذا قتل رجل من أهل البغی رجلا من أهل العدل، لا یغسل


[1] المجموع 5: 267، و عمدة القارئ 8: 136، إرشاد الساری 4: 317.

[2] انظر من لا یحضره الفقیه 1: 103 الحدیث 480، و التهذیب 3: 328 الحدیث 1025- 1026، و الاستبصار 1: 468 الحدیث 1809- 1810.

[3] سنن الدارقطنی 2: 56 الحدیث 3- 4 باب صفة من تجوز الصلاة معه و الصلاة علیه.

[4] المغنی لابن قدامة 2: 403، و عمدة القارئ 8: 136.

[5] المغنی لابن قدامة 2: 203، و فی عمدة القارئ 8: 136 عن الحسن انه لا یصلى علیها بموت من زنا و لا ولدها.

[6] الهدایة 1: 95، و اللباب 1: 137، و حکاه السرخسی فی المبسوط 2: 53 عن أبی یوسف و محمد و انظر أیضا المجموع 5: 267، و فتح العزیز 5: 154، شرح العنایة المطبوع بهامش شرح فتح القدیر 1: 479.

[7] المجموع 5: 261 و 267، و الوجیز 1: 75، و فتح العزیز 5: 154 و شرح العنایة 1: 479، و المبسوط 2: 53.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست