تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۷۱۷   

و قال أبو حنیفة: ان کان المسلمون أکثر مثل هذا و أن کانوا أقل لم یصل على أحد منهم [1]. و لو قلنا انه یصلى علیهم صلاة واحدة و ینوی بها الصلاة على المؤمنین منهم کان أیضا جائزا قویا، لأن بالنیة توجهت الصلاة الى المؤمنین دون الکافرین.

مسألة 529 [إذا تعذر الغسل یمم المیت بالتراب]

إذا احترق الإنسان و لا یمکن غسله یمم بالتراب مثل الحی، و به قال جمیع الفقهاء [2]، الا ما حکاه الساجی عن الأوزاعی انه قال: یدفن من غیر غسل و لم یذکر التیمم.

دلیلنا: إجماع الفرقة، و لان فعل التیمم لا یضر و هو الأحوط، فإن عند فعله یزول الخلاف.

مسألة 530 [کیفیة حمل الجنازة]

حمل الجنازة على التربیع أفضل، و به قال أبو حنیفة و الثوری [3].

و قال الشافعی: الأفضل أن یجمع بین التربیع و الحمل بین العمودین، فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالأفضل الحمل بین العمودین، و به قال أحمد [4]، و قال مالک هما سواء [5].

دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [6].


[1] المبسوط 2: 54، و المجموع 5: 259، و فتح العزیز 5: 150، و المغنی لابن قدامة 2: 404.

[2] المجموع 5: 178، و فتح العزیز 5: 130، و المغنی لابن قدامة 2: 406.

[3] الهدایة 1: 93، و المبسوط 2: 56، و اللباب 1: 133، و شرح فتح القدیر 1: 467، و المجموع 5: 270، و المغنی لابن قدامة 2: 361.

[4] المغنی لابن قدامة 2: 361، و الام 1: 269 و 272، و مختصر المزنی: 37، و الهدایة 1: 93، و المبسوط 2: 56، و المجموع 5: 270، و الوجیز 1: 74، و شرح فتح القدیر 1: 467.

[5] المغنی لابن قدامة 2: 361، و المجموع 5: 270.

[6] الکافی 3: 168، و التهذیب 1: 452، و الاستبصار 1: 216.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست