|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۷۱۷
و قال أبو حنیفة: ان کان المسلمون أکثر مثل هذا و أن کانوا أقل لم یصل على أحد منهم [1]. و لو قلنا انه یصلى علیهم صلاة واحدة و ینوی بها الصلاة على المؤمنین منهم کان أیضا جائزا قویا، لأن بالنیة توجهت الصلاة الى المؤمنین دون الکافرین. مسألة 529 [إذا تعذر الغسل یمم المیت بالتراب] إذا احترق الإنسان و لا یمکن غسله یمم بالتراب مثل الحی، و به قال جمیع الفقهاء [2]، الا ما حکاه الساجی عن الأوزاعی انه قال: یدفن من غیر غسل و لم یذکر التیمم. دلیلنا: إجماع الفرقة، و لان فعل التیمم لا یضر و هو الأحوط، فإن عند فعله یزول الخلاف. مسألة 530 [کیفیة حمل الجنازة] حمل الجنازة على التربیع أفضل، و به قال أبو حنیفة و الثوری [3]. و قال الشافعی: الأفضل أن یجمع بین التربیع و الحمل بین العمودین، فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالأفضل الحمل بین العمودین، و به قال أحمد [4]، و قال مالک هما سواء [5]. دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [6].
[1] المبسوط 2: 54، و المجموع 5: 259، و فتح العزیز 5: 150، و المغنی لابن قدامة 2: 404. [2] المجموع 5: 178، و فتح العزیز 5: 130، و المغنی لابن قدامة 2: 406. [3] الهدایة 1: 93، و المبسوط 2: 56، و اللباب 1: 133، و شرح فتح القدیر 1: 467، و المجموع 5: 270، و المغنی لابن قدامة 2: 361. [4] المغنی لابن قدامة 2: 361، و الام 1: 269 و 272، و مختصر المزنی: 37، و الهدایة 1: 93، و المبسوط 2: 56، و المجموع 5: 270، و الوجیز 1: 74، و شرح فتح القدیر 1: 467. [5] المغنی لابن قدامة 2: 361، و المجموع 5: 270. [6] الکافی 3: 168، و التهذیب 1: 452، و الاستبصار 1: 216. |
|