|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۷۱۸
مسألة 531: صفة التربیع، أن یبدء بیسرة الجنازة، و یأخذها بیمینه و یترکها على عاتقه، و یرفع الجنازة و یمشی إلى رجلها، و یدور علیها دور الرحى الى أن یرجع الى یمنة الجنازة فیأخذ میامن الجنازة بمیاسره، و به قال سعید بن جبیر و الثوری و إسحاق [1]. و قال الشافعی و أبو حنیفة: یبدء بمیاسر مقدم السریر فیضعها على عاتقه الأیمن، ثم یتأخر فیأخذ بمیاسره فیضعها على عاتقه الأیمن، ثم یعود الى مقدمه فیأخذ بمیامن مقدمه فیضعها على عاتقه الأیسر، ثم یتأخر فیأخذ بمیامن مؤخره فیضعها على عاتقه الأیسر [2]. و اما الحمل بین العمودین، فهو ان یضع جانبه على عاتقه و یکون طرفا السریر على کاهله. دلیلنا: إجماع الفرقة و عملهم. مسألة 532: یکره الإسراع بالجنازة. و قال الشافعی: یستحب ذلک و یکون ذلک فوق مشی العادة دون الحث [3]. دلیلنا: إجماع الفرقة و عملهم به، فان خیف على المیت جاز الإسراع بلا خلاف. مسألة 533: المشی خلف الجنازة أفضل حال الاختیار، و به قال أبو حنیفة و أصحابه [4].
[1] المغنی لابن قدامة 2: 361. [2] الام 1: 272، و مختصر المزنی: 37، و المجموع 5: 269، و المبسوط 2: 56، و اللباب 1: 133، و مغنی المحتاج 1: 340. [3] الام 1: 272، و مختصر المزنی: 37، و المجموع 5: 271، و الوجیز 1: 74، و عمدة القارئ 8: 114. [4] المبسوط 2: 56، و فتح القدیر 1: 469، و بدایة المجتهد 1: 225 و المجموع 5: 279. |
|