تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۷۲٠   

من التابعین، و به قال أحمد بن حنبل و أومى إلیه الشافعی فی القدیم [1].

و قال أبو حنیفة: الوالی العام أولى، و کذلک إمام الحی و المحلة [2].

دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» [3] و ذلک عام فی کل شیء.

مسألة 536 [من کان اولى بالمیراث کان أولى بالصلاة]

أحق القرابة الأب ثم الولد، و جملته من کان أولى بمیراثه کان أولى بالصلاة علیه، و به قال الشافعی الا أنه قدم العصبة کما قدمهم فی المیراث، و قال: إذا اجتمع أخ لأب و أم مع أخ لأب فیه قولان [4]، و فی أصحابه من قال: یقدم الأخ من الأب و الام قولا واحدا و به نقول [5].

دلیلنا: إجماع الفرقة، و قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» [6] و ذلک عام.

مسألة 537 [تقدیم الاقرء فالأفقه فالأسن فی صورة الاجتماع]

إذا اجتمع جماعة أولیاء فی درج، یقدم الاقرء، ثم الأفقه، ثم الأسن.

و قال الشافعی و أصحابه: فیه قولان: أحدهما یقدم الأسن فی صلاة الجنازة [7]، و فی غیرها یقدم الأفقه و الاقرء [8].


[1] الام 1: 275، و المغنی لابن قدامة 2: 363، و المجموع 5: 217، و فتح العزیز 5: 158- 159، و عمدة القارئ 8: 124.

[2] الهدایة 1: 91، و اللباب 1: 131، و عمدة القاری 8: 124، و شرح فتح القدیر 1: 457، و المبسوط 2: 62، و المجموع 5: 217، و فتح العزیز 5: 159.

[3] الأنفال: آیة 75.

[4] الأم 1: 275، و مختصر المزنی: 37، و المجموع 5: 218 و الوجیز 1: 76، و المحلى 5: 144.

[5] المجموع 5: 218.

[6] الأنفال: 75.

[7] مختصر المزنی: 38، و المجموع 5: 218.

[8] الام 1: 275، و المجموع 5: 218، و الوجیز 1: 76.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست