|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۷۲٠
من التابعین، و به قال أحمد بن حنبل و أومى إلیه الشافعی فی القدیم [1]. و قال أبو حنیفة: الوالی العام أولى، و کذلک إمام الحی و المحلة [2]. دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» [3] و ذلک عام فی کل شیء. مسألة 536 [من کان اولى بالمیراث کان أولى بالصلاة] أحق القرابة الأب ثم الولد، و جملته من کان أولى بمیراثه کان أولى بالصلاة علیه، و به قال الشافعی الا أنه قدم العصبة کما قدمهم فی المیراث، و قال: إذا اجتمع أخ لأب و أم مع أخ لأب فیه قولان [4]، و فی أصحابه من قال: یقدم الأخ من الأب و الام قولا واحدا و به نقول [5]. دلیلنا: إجماع الفرقة، و قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» [6] و ذلک عام. مسألة 537 [تقدیم الاقرء فالأفقه فالأسن فی صورة الاجتماع] إذا اجتمع جماعة أولیاء فی درج، یقدم الاقرء، ثم الأفقه، ثم الأسن. و قال الشافعی و أصحابه: فیه قولان: أحدهما یقدم الأسن فی صلاة الجنازة [7]، و فی غیرها یقدم الأفقه و الاقرء [8].
[1] الام 1: 275، و المغنی لابن قدامة 2: 363، و المجموع 5: 217، و فتح العزیز 5: 158- 159، و عمدة القارئ 8: 124. [2] الهدایة 1: 91، و اللباب 1: 131، و عمدة القاری 8: 124، و شرح فتح القدیر 1: 457، و المبسوط 2: 62، و المجموع 5: 217، و فتح العزیز 5: 159. [3] الأنفال: آیة 75. [4] الأم 1: 275، و مختصر المزنی: 37، و المجموع 5: 218 و الوجیز 1: 76، و المحلى 5: 144. [5] المجموع 5: 218. [6] الأنفال: 75. [7] مختصر المزنی: 38، و المجموع 5: 218. [8] الام 1: 275، و المجموع 5: 218، و الوجیز 1: 76. |
|