تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۷۲۲   

و قال مالک و أبو حنیفة: لا یجوز أن یفعل فی الثلاث أوقات التی نهى عنها للوقت [1].

دلیلنا: إجماع الفرقة.

و ما روی عنهم (علیهم السلام) من أن خمس صلوات تصلى فی کل وقت منها صلاة الجنازة [2].

مسألة 541 [کیفیة الصلاة فی صورة اجتماع أموات مختلفین]

إذا اجتمع جنازة رجل و صبی و خنثى و امرأة، و کان الصبی ممن یصلى علیه، قدمت المرأة إلى القبلة، ثم الخنثى، ثم الصبی، ثم الرجل.

و وقف الامام عند الرجل، و ان کان الصبی لا یصلى علیه قدم أولا الصبی إلى القبلة ثم المرأة ثم الخنثى ثم الرجل، و به قال الشافعی الا انه لم یقدم الصبی على حال من الأحوال، و به قال جمیع الفقهاء [3] الا الحسن و ابن المسیب، فإنهما قالا: یقدم الرجال إلى القبلة، ثم الصبیان، ثم الخناثى ثم النساء، و یقف الامام عند النساء [4].

دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5].

و روى عمار بن یاسر قال: أخرجت جنازة أم کلثوم بنت علی (علیه السلام) [6] و ابنها زید بن عمر، و فی الجنازة الحسن (علیه السلام) و الحسین


[1] المبسوط 2: 68، و بدایة المجتهد 1: 234، و المجموع 4: 172 و المغنی لابن قدامة 2: 416، و شرح النووی 4: 270.

[2] الکافی 3: 180 الحدیث 1- 2، و التهذیب 3: 321 الحدیث 997- 999، و الاستبصار 1: 469 الحدیث 1813- 1815.

[3] الام 1: 275، و الام (مختصر المزنی): 38، و المبسوط 2: 65، و المجموع 5: 228.

[4] المجموع 5: 228.

[5] الکافی 3: 174 باب جنائز الرجال و النساء و الصبیان، و التهذیب 3: 323 الأحادیث 1004 و 1005 و 1007، و الاستبصار 1: 471 باب 291 باب ترتیب جنائز الرجال و النساء.

[6] أم کلثوم بنت علی بن أبی طالب (علیه السلام)، من فواضل نساء عصرها، ولدت قبل وفاة رسول الله (صلى الله علیه و آله)، و قیل: خطبها عمر بن الخطاب الى علی بن أبی طالب (علیه السلام) لقول رسول الله (صلى الله علیه و آله) سمعه منه عمر قال: سمعت رسول الله (صلى الله علیه و آله و سلم ) یقول: کل نسب و سبب و صهر منقطع یوم القیامة الا نسبی و سببی و صهری، و دخل بها فی ذی القعدة سنة 17 هجریة، و قد أمهرها أربعین ألفا و ظلت عنده حتى قتل و ولدت له زید بن عمر الأکبر و رقیة بنت عمر، و لم یثبت هذا الخبر عند الإمامیة، و الله أعلم بالصواب. الإصابة 4: 468 برقم 1481، و أسد الغابة 5: 614- 615.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست