|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۷۲۵
و قال أبو حنیفة: تفتقر إلى الطهارة و یجوز التیمم [1]. دلیلنا: إجماع الفرقة. مسألة 546: یسقط الفرض بصلاة واحد. و قال الشافعی: إذا صلى جماعة على جنازة منهم متطهرون و منهم محدثون فان کان المتطهرون ثلاثة سقط فرض الصلاة، و ان کانوا أقل من ذلک لم یسقط، قال أصحابه: هذا من کلامه یدل على أن فرض الصلاة لا یسقط بأقل من الثلاث، و هو أقل الجمع [2]. دلیلنا: إجماع الفرقة. مسألة 547 [إدراک الإمام أثناء الصلاة] إذا أدرک الإمام فی أثناء الصلاة على الجنازة فإنه یکبر و یدخل فی الصلاة و لا ینتظر تکبیرة الإمام، فاذا فرغ الامام قضى ما فاته، سواء رفعت الجنازة أو لم ترفع، و به قال أبو یوسف و محمد و الشافعی [3]. و قال الأوزاعی: یأتی بما أدرک مع الإمام، فإذا سلم سلم معه، و لا یقضی ما فاته [4]. و قال أبو حنیفة: إذا أدرک بعض الصلاة فلا یدخل حتى یکبر الامام ثم یدخل، فاذا فرغ الامام من الصلاة نظر، فان رفعت الجنازة بطلت صلاته و لا یقضی ما فاته، و ان لم ترفع قضى ما فاته [5].
[1] المبسوط 2: 66، و المجموع 5: 223، و بدایة المجتهد 1: 235، و عمدة القارئ 8: 123. [2] الأم 1: 276، و المجموع 5: 212- 213، و مغنی المحتاج 1: 345، و فتح العزیز 5: 187- 190. [3] الام 1: 275، و الام (مختصر المزنی): 38، و الهدایة 1: 92، و عمدة القاری 8: 138، و المبسوط 2: 66، و المجموع 5: 240 و 243، و کفایة الأخیار 1: 103، و شرح العنایة 1: 462، و بدایة المجتهد 1: 230، و فتح العزیز 5: 183، و المغنی لابن قدامة 2: 373. [4] المغنی لابن قدامة 2: 373، و عمدة القارئ 8: 138. [5] الهدایة 1: 92، و المبسوط 2: 66، و شرح العنایة 1: 462، و بدایة المجتهد 1: 230 و المجموع 5: 243، و فتح العزیز 5: 183. |
|