تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۷۲۵   

و قال أبو حنیفة: تفتقر إلى الطهارة و یجوز التیمم [1].

دلیلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 546: یسقط الفرض بصلاة واحد.

و قال الشافعی: إذا صلى جماعة على جنازة منهم متطهرون و منهم محدثون فان کان المتطهرون ثلاثة سقط فرض الصلاة، و ان کانوا أقل من ذلک لم یسقط، قال أصحابه: هذا من کلامه یدل على أن فرض الصلاة لا یسقط بأقل من الثلاث، و هو أقل الجمع [2].

دلیلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 547 [إدراک الإمام أثناء الصلاة]

إذا أدرک الإمام فی أثناء الصلاة على الجنازة فإنه یکبر و یدخل فی الصلاة و لا ینتظر تکبیرة الإمام، فاذا فرغ الامام قضى ما فاته، سواء رفعت الجنازة أو لم ترفع، و به قال أبو یوسف و محمد و الشافعی [3].

و قال الأوزاعی: یأتی بما أدرک مع الإمام، فإذا سلم سلم معه، و لا یقضی ما فاته [4].

و قال أبو حنیفة: إذا أدرک بعض الصلاة فلا یدخل حتى یکبر الامام ثم یدخل، فاذا فرغ الامام من الصلاة نظر، فان رفعت الجنازة بطلت صلاته و لا یقضی ما فاته، و ان لم ترفع قضى ما فاته [5].


[1] المبسوط 2: 66، و المجموع 5: 223، و بدایة المجتهد 1: 235، و عمدة القارئ 8: 123.

[2] الأم 1: 276، و المجموع 5: 212- 213، و مغنی المحتاج 1: 345، و فتح العزیز 5: 187- 190.

[3] الام 1: 275، و الام (مختصر المزنی): 38، و الهدایة 1: 92، و عمدة القاری 8: 138، و المبسوط 2: 66، و المجموع 5: 240 و 243، و کفایة الأخیار 1: 103، و شرح العنایة 1: 462، و بدایة المجتهد 1: 230، و فتح العزیز 5: 183، و المغنی لابن قدامة 2: 373.

[4] المغنی لابن قدامة 2: 373، و عمدة القارئ 8: 138.

[5] الهدایة 1: 92، و المبسوط 2: 66، و شرح العنایة 1: 462، و بدایة المجتهد 1: 230 و المجموع 5: 243، و فتح العزیز 5: 183.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست