تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۷۲٦   

دلیلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 548 [کراهیة إعادة الصلاة للشخص مرتین]

من صلى على جنازة یکره له أن یصلی علیها ثانیا، و من فاتته الصلاة جاز أن یصلی على القبر یوما و لیلة، و قد روی: ثلاثة أیام [1].

و قال الشافعی: یجوز أن یصلی علیها ثانیا و ثالثا، و کذلک یجوز أن یصلی على القبر و لم یحد، الا أنه قال إذا صلى دفعة یبادر بدفنه الا أن یکون الولی لم یصل علیه فیحبس لأجله، الا أن یخاف علیه الانفجار. و به قال ابن سیرین، و الأوزاعی، و أحمد، و ادعى انه إجماع الصحابة [2].

و ذهب مالک و أبو حنیفة إلى أنه لا یجوز إعادة الصلاة بعد سقوط فرضها، قال أبو حنیفة: الا أن تکون العامة صلت علیه من غیر وال و لا امام محلة [3]، و قال أبو یوسف: یجوز للولی الصلاة علیه الى أیام، و قال محمد: أراد به الى ثلاثة أیام [4].

دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم أوردناها فی الکتابین المقدم ذکرهما [5].

مسألة 549 [مدة الصلاة على القبر]

قد حددنا الصلاة على القبر یوما و لیلة و أکثره ثلاثة أیام.

و للشافعی فیه ثلاثة أقوال:

منهم من قال: تجوز الصلاة على القبر أبدا و هو أضعفها [6].


[1] الظاهر انفراد الشیخ بروایة هذا الحدیث هنا، حیث ان المحدث الحر العاملی روى فی وسائله 2: 796 الحدیث التاسع هذا الحدیث عن الخلاف.

[2] الام 1: 271، و الام (مختصر المزنی): 38، و المجموع 5: 245 و 249، و فتح العزیز 5: 192، و عمدة القاری 8: 26، و بدایة المجتهد 1: 230، و المبسوط 2: 67، و شرح العنایة 1: 458.

[3] الهدایة 1: 91، و المبسوط 2: 67، و اللباب 1: 132، و شرح فتح القدیر 1: 458، و المجموع 5: 245 و 249- 250، و فتح العزیز 5: 192.

[4] عمدة القاری 8: 26، و فتح العزیز 5: 194، و شرح العنایة 1: 456.

[5] التهذیب 3: 324 حدیث 1010، و الاستبصار 1: 484- 485 حدیث 1878 و 1879.

[6] المجموع 5: 247، و فتح العزیز 5: 198، و عمدة القاری 8: 26.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست