تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۷۲۸   

مسألة 551: یجوز أن تتولى إنزال المرأة القبر امرأة أخرى.

و قال الشافعی: لا یتولى ذلک الا الرجال [1].

دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2].

مسألة 552 [استحباب تغطیة المیت عند إنزاله القبر]

إذا أنزل المیت القبر یستحب أن یغطى القبر بثوب و به قال الشافعی [3].

و قال أبو حنیفة: ان کان امرأة غطی، و ان کان رجلا لا یغطى [4].

دلیلنا: ان ما اعتبرناه لا خلاف انه جائز و الاحتیاط یقتضی استعماله.

مسألة 553: لا بأس أن ینزل القبر الشفع أو الوتر

و هما سواء. و قال الشافعی: الوتر أفضل [5].

دلیلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 554 [کیفیة إدخال المیت الذکر فی القبر]

یؤخذ الرجل من ناحیة رجلی القبر، فیؤخذ أولا رأسه و یسل سلا. و تنزل المرأة عرضا من قدام القبر.

و قال الشافعی: یؤخذ من عند الرجلین و لم یفصل [6]، و قال أبو حنیفة


[1] الأم 1: 283، و الام (مختصر المزنی): 38، و مغنی المحتاج 1: 352، و المجموع 5: 288 و الوجیز 1: 78، و فتح العزیز 5: 206.

[2] فی الکافی 3: 193 الحدیث الخامس، و التهذیب 1: 325 حدیث 948 «ان المرأة لا یدخل قبرها الا من کان یراها فی حیاتها».

[3] الام 1: 276، و المجموع 5: 291، و فتح العزیز 5: 208، و شرح العنایة 1: 471.

[4] الهدایة 1: 93، و شرح العنایة 1: 471، و المبسوط 2: 62، و المجموع 5: 291.

[5] الام 1: 283، و مختصر المزنی: 38- 39، و المجموع 5: 291، فتح العزیز 5: 208، و مغنی المحتاج 1: 353.

[6] فی الأم 1: 273- 276 و سل المیت من قبل رأسه، و مثله فی المجموع 5: 292 و فتح العزیز 5: 204- 205، و لکن الصنعانی روى فی سبل السلام 2: 570 عن الشافعی قولان قول: دخوله من قبل رجلی القبر أی من الموضع الذی یوضع فیه رجلا المیت، و قول: انه یسل من قبل رأسه و قال السرخسی فی المبسوط 2: 61 و قال الشافعی: السنة ان یسل الى قبره و صفة ذلک ان الجنازة توضع على یمین القبلة ثم یؤخذ برجله فیحمل الى القبر فیسل جسده سلا.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست