|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۷۲۸
مسألة 551: یجوز أن تتولى إنزال المرأة القبر امرأة أخرى. و قال الشافعی: لا یتولى ذلک الا الرجال [1]. دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]. مسألة 552 [استحباب تغطیة المیت عند إنزاله القبر] إذا أنزل المیت القبر یستحب أن یغطى القبر بثوب و به قال الشافعی [3]. و قال أبو حنیفة: ان کان امرأة غطی، و ان کان رجلا لا یغطى [4]. دلیلنا: ان ما اعتبرناه لا خلاف انه جائز و الاحتیاط یقتضی استعماله. مسألة 553: لا بأس أن ینزل القبر الشفع أو الوتر و هما سواء. و قال الشافعی: الوتر أفضل [5]. دلیلنا: إجماع الفرقة. مسألة 554 [کیفیة إدخال المیت الذکر فی القبر] یؤخذ الرجل من ناحیة رجلی القبر، فیؤخذ أولا رأسه و یسل سلا. و تنزل المرأة عرضا من قدام القبر. و قال الشافعی: یؤخذ من عند الرجلین و لم یفصل [6]، و قال أبو حنیفة
[1] الأم 1: 283، و الام (مختصر المزنی): 38، و مغنی المحتاج 1: 352، و المجموع 5: 288 و الوجیز 1: 78، و فتح العزیز 5: 206. [2] فی الکافی 3: 193 الحدیث الخامس، و التهذیب 1: 325 حدیث 948 «ان المرأة لا یدخل قبرها الا من کان یراها فی حیاتها». [3] الام 1: 276، و المجموع 5: 291، و فتح العزیز 5: 208، و شرح العنایة 1: 471. [4] الهدایة 1: 93، و شرح العنایة 1: 471، و المبسوط 2: 62، و المجموع 5: 291. [5] الام 1: 283، و مختصر المزنی: 38- 39، و المجموع 5: 291، فتح العزیز 5: 208، و مغنی المحتاج 1: 353. [6] فی الأم 1: 273- 276 و سل المیت من قبل رأسه، و مثله فی المجموع 5: 292 و فتح العزیز 5: 204- 205، و لکن الصنعانی روى فی سبل السلام 2: 570 عن الشافعی قولان قول: دخوله من قبل رجلی القبر أی من الموضع الذی یوضع فیه رجلا المیت، و قول: انه یسل من قبل رأسه و قال السرخسی فی المبسوط 2: 61 و قال الشافعی: السنة ان یسل الى قبره و صفة ذلک ان الجنازة توضع على یمین القبلة ثم یؤخذ برجله فیحمل الى القبر فیسل جسده سلا. |
|