|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۷۲۹
یؤخذ عرضا و لم یفصل [1]. دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]. مسألة 555: التکبیرات على الجنازة خمس. و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک و قالوا: هی أربع [3]. دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد ذکرناها فی الکتاب الکبیر [4]. مسألة 556 [جواز التعزیة لذوی المیت قبل الدفن] یجوز التعزیة قبل الدفن و بعد الدفن، و بعده أفضل. و قال الشافعی: بعد الدفن [5]، و قال الثوری: قبل الدفن [6]. دلیلنا: انه ثبت ان التعزیة مأمور بها بلا خلاف، و توقیتها یحتاج الى شرع، و لیس فی الشرع تخصیص وقت بها، فیجب أن یکون الجمیع جائزا. مسألة 557 [جواز شق بطن الحامل المیت لإخراج الولد] إذا ماتت امرأة و فی بطنها ولد یتحرک، شق جوفها و اخرج الولد، و به قال ابن سریج [7]، و لا أعرف فیه خلافا. فان مات الجنین و لم
[1] الهدایة 1: 93، و شرح فتح القدیر 1: 470، و اللباب 1: 134، و سبل السلام 2: 570، و المبسوط 2: 61، و المجموع 5: 294، و فتح العزیز 5: 205- 206. [2] انظر الکافی 3: 194 باب سل المیت و ما یقال عند دخول القبر، و التهذیب 1: 325 حدیث 950 و 326 حدیث 951. [3] الام 1: 270 و 283، و الام (مختصر المزنی): 38، و المجموع 5: 231، و عمدة القاری 8: 116، و کفایة الأخیار 1: 103، و سبل السلام 2: 558، و شرح فتح القدیر 1: 460، و بدایة المجتهد 1: 226 و الهدایة 1: 92، و اللباب 1: 133. [4] التهذیب 3: 315 الباب 32 الصلاة على المیت، و الاستبصار 1: الباب (293) عدد التکبیرات على الأموات. [5] فی الأم 1: 278، و المجموع 5: 306، و مغنی المحتاج 1: 255، و فتح العزیز 5: 252، ان التعزیة سنة قبل الدفن و بعده لکن بعد الدفن أفضل. [6] المجموع 5: 307، و المغنی لابن قدامة 2: 408. [7] المجموع 5: 301. |
|