تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۷۲۹   

یؤخذ عرضا و لم یفصل [1].

دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2].

مسألة 555: التکبیرات على الجنازة خمس.

و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک و قالوا: هی أربع [3].

دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد ذکرناها فی الکتاب الکبیر [4].

مسألة 556 [جواز التعزیة لذوی المیت قبل الدفن]

یجوز التعزیة قبل الدفن و بعد الدفن، و بعده أفضل.

و قال الشافعی: بعد الدفن [5]، و قال الثوری: قبل الدفن [6].

دلیلنا: انه ثبت ان التعزیة مأمور بها بلا خلاف، و توقیتها یحتاج الى شرع، و لیس فی الشرع تخصیص وقت بها، فیجب أن یکون الجمیع جائزا.

مسألة 557 [جواز شق بطن الحامل المیت لإخراج الولد]

إذا ماتت امرأة و فی بطنها ولد یتحرک، شق جوفها و اخرج الولد، و به قال ابن سریج [7]، و لا أعرف فیه خلافا. فان مات الجنین و لم


[1] الهدایة 1: 93، و شرح فتح القدیر 1: 470، و اللباب 1: 134، و سبل السلام 2: 570، و المبسوط 2: 61، و المجموع 5: 294، و فتح العزیز 5: 205- 206.

[2] انظر الکافی 3: 194 باب سل المیت و ما یقال عند دخول القبر، و التهذیب 1: 325 حدیث 950 و 326 حدیث 951.

[3] الام 1: 270 و 283، و الام (مختصر المزنی): 38، و المجموع 5: 231، و عمدة القاری 8: 116، و کفایة الأخیار 1: 103، و سبل السلام 2: 558، و شرح فتح القدیر 1: 460، و بدایة المجتهد 1: 226 و الهدایة 1: 92، و اللباب 1: 133.

[4] التهذیب 3: 315 الباب 32 الصلاة على المیت، و الاستبصار 1: الباب (293) عدد التکبیرات على الأموات.

[5] فی الأم 1: 278، و المجموع 5: 306، و مغنی المحتاج 1: 255، و فتح العزیز 5: 252، ان التعزیة سنة قبل الدفن و بعده لکن بعد الدفن أفضل.

[6] المجموع 5: 307، و المغنی لابن قدامة 2: 408.

[7] المجموع 5: 301.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست